الشيخ المفيد
707
المقنعة
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " ( 1 ) . والباب الثالث : سهم الزوجة مع ذوي الأرحام ، قال الله عز وجل : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " ( 2 ) . والباب الرابع : سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب ، قال الله عز وجل : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " ( 3 ) ( 4 ) . والباب الخامس : سهم الأبوين مع الولد ، قال الله عز وجل : ( 5 ) " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " ( 6 ) . والباب السادس : سهم الزوجة مع الولد ، قال الله عز وجل : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " ( 7 ) . فصل ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر ، يبنى عليها الحساب المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه وبيناه . فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم ، وهو على ضربين ، كل ضرب منهما باب ( 8 ) على الانفراد : أحدهما : سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج ، كالإخوة والأخوات من
--> ( 1 ) النساء - 11 . ( 2 ) النساء - 12 . ( 3 ) النساء - 12 . ( 4 ) في غير ب ، ز إضافة : " مما ترك إن كان له ولد " وهي كما ترى . ( 5 ) في ه ، و : " قال جل وعز " . ( 6 ) النساء - 11 . ( 7 ) النساء - 12 . ( 8 ) ليس " باب " في ( ب ، ج )